للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وعم شقيق وعمتان شقيقتان]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٤٣ هجرية - ٣٠ أبريل ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال

من يعقوب فى رجل توفى عن بنتين وعن أخ وأختين أشقاء، ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة وعن عمها وعمتيها الأشقاء ثم توفيت البنت الثانية عن عمها وعمتيها الأشقاء أيضا، ثم توفيت إحدى أختى المتوفى الأول الشقيقة عن أخيها وأختها الشقيقين، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفين المذكورين.

أفيدونا بالجواب ولكم الثواب والجميع أقباط أرثوذكس ومقيمون بالقطر المصرى ومتحدون فى الدين والدار والله أعلم

الجواب

لبنتى المتوفى الأول من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأختيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت الشقيقة من تركة المتوفاة ثانيا النصف فرضا والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وتكون تركة المتوفاة ثالثا لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمتيها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وتقسم تركة المتوفاة رابعا بين أخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا متى كان المتوفون وورثتهم المذكورون ذميين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>