للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع إخوة لأم وأعمام وعمات أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٥ من ابريل سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار التركة فى أم وإخوة لأم وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد محمد توفى أخى قطب محمد عن زوجة وولد قاصر يدعى محمد قطب - ثم توفى الولد المذكور عن الست والدته وعن إخوة لأم وهم ذكر وأنثان وعن عمين شقيقين وعن عمتين شقيقتين فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى للعمين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>