للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم مع أختين شقيقتين]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول ١٣٣٦ هجرية - ٨ يناير ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بيهما وفيها عول.

٢ - بعول هذه المسألة يكون للزوجة ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما

السؤال

من محمد على فى رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين ولم يعقب ذرية.

وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته بين ورثته أفندم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر ودخلها العول فصارت من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها تركة المتوفى المذكور للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين منها الثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>