للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبناء الأخوين وبنت البنت وبنات الأخ]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٠ هجرية - ٨/١/١٩٦١ م

المبادئ

١ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار التركة فى أبناء الأخوين الشقيقين وبنت البنت يكون لبنت البنت وصية واجبة بشروطها ولأبناء الأخوين الباقى بعد الوصية تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من السيد / سيف النصر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أسماء محمد سنة ١٩٦٠ عن ورثتها وهم أبناء أخويها الشقيقين فاضل وعثمان وهاشم أبناء أحمد محمد وعبد العزيز وأبو الوفا أبنا عبد اللطيف محمد وبنات أخيها الشقيق نظيمة ووهيبة وتفيدة بنات أحمد محمد وكان لها بنت اسمها صفية مصطفى توفيت قبلها عن بنتها بدرية سليم فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب

إنه بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لبنت بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لبنت البنت منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ستة عشر سهما تقسم بين أبناء أخويها الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شئ لبنات أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنت بنتها بشئ ولا أعطتها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>