للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٤٧ هجرية - ٦ نوفمبر ١٩٢٨ م

المبادئ

لا يكلف الناظر شرعا إلا بما يقوم به مثله عرفا، فإذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له، وإن كان مثله لا يقوم بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله ويحتسب هذا الأجر من عموم ريع الوقف، على أنه استئجار عاجل بقدر عمله

السؤال

من أحمد أفندى فى رجل أوقف أعيانا مبينة فى كتاب وقفه وشرط جعلا للناظر الذى تعين على الوقف المذكور قدره الماية خمسة من ريعه فى نظير قيامه بأعمال النظارة المذكورة وذلك حسب الوارد فى كتاب وقفه.

فهل يجوز للناظر بعد هذا النص أن يصرف مصاريف أجر تحصيل وإضافتها على حساب المستحقين أو لا يجوز له ذلك اكتفاء بالجعل المقدر له فى الكتاب (كتاب الوقف) فنرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد بأن الناظر شرعا لا يكلف إلا بما يقوم به مثله عرفا كما يؤخذ من الخصاف فى كتابه وعلى هذا فإذا كان هذا الناظر لا يقوم مثله بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله، ويحتسب ذلك من عموم ريع الوقف لا على أنه وظيفة مقررة إذ ليس له إنشاء وظيفة إلا إذا خول له من قبل الواقف، بل هذا من باب استئجار عامل بقدر عمله، وأما إذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فهو داخل ضمن العمل الذى جعل له الواقف جعلا عليه فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>