للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>