للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ذوى أرحام]

المفتي

محمد عبده.

محرم سنة ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١ - عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا.

٢ - بنت عم الأم وابن ابن عم الأم لا يرثان شيئا مع وجود بنت ابن الخال الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت ابن الخال يكون للزوجة الربع فرضا، ولبنت ابن الخال الباقى

السؤال

من بشارة افندى فى رجل مات عن زوجة وعن بنت عم أمه الشقيق وعن بنت ابن خاله أخ أمه الشقيق وعن ابن ابن عم أمه الشقيق - وخلف تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

أفيدوا الجواب

الجواب

بموت هذا الرجل يكون لزوجته من تركته الربع فرضا ولبنت ابن خاله الباقى ولا شئ لبنت عم الأم ولا لابن ابن عم الأم لأن بنت ابن الخال مقدمة عليهما - وذلك لأن عمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم لا يرثون إلا بعد فقد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم وإن نزلوا فلا ميراث لهما حينئذ مع وجود بنت ابن الخال المذكورة فهى التى يكون لها باقى التركة بعد فرض الزوجة كما قلنا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>