للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف خيرى]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى ١٣٧٨ هجرية - ١٥ أكتوبر ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى.

٢ - محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف.

٣ - لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف

السؤال

من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة المذكورة فى عام ١٩٣١ كما تبنت آخر معها.

وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة ١٩٢٢، وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر البوليس المشار إليه.

وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة

الجواب

إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا للمادة الولى من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦، ومحضر البوليس لا يعتبر إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ومحتاجة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>