للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت خال مع أبناء ابن خالة وأبناء ابن عمة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٦١ هجرية - ٣١ أكتوبر ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - أبناء ابن الخالة الشقيقة وأبناء ابن العمة لأم من ذوى الأرحام وهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة وبنت الخال الشقيق ولا يرثون معهما.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت خالة شقيقة وبنت خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى يقسم بينها بصفتها بنت خالة شقيقة وبين بنت الخال الشقيق فيكون لبنت الخالة ثلثه ولبنت الخال ثلثاه

السؤال

من حسن صالح قال توفى رجل عن زوجته وهى فى الوقت نفسه ابنة خالته الشقيقة وعن ابنة خاله الشقيق وعن أبناء ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن عمته فما ميراث كل منهما

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بينها وبين بنت الخال الشقيق فتأخذ هى ثلث هذا الباقى وتأخذ بنت الخال الشقيق ثلثيه وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى أربعة أسهم سهمان لبنت الخال الشقيق وسهم للزوجة من حيث كونها زوجة والسهم الباقى لها من حيث كونها بنت الخالة الشقيقة ولا شئ لأبناء ابن الخالة الشقيقة ولا لأبناء ابن العمة لم لأنهم أبعد درجة من بنت الخالة الشقيقة ومن بنت الخال الشقيق - وما قلناه وقسمة باقى التركة بعد فرض الزوجة هو رأى محمد المفتى به.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>