١ - المعتبر فى الوصية للأقارب والوقف عليهم المحرمية والرحم ويكونان للأقرب فالأقرب عند أبى حنيفة.
٢ - تعتبر المحرمية فقط عند الصاحبين وسويا فى ذلك بين الأقرب والأبعد.
٣ - اتفاقهم على أن لفظ الأقارب يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه شرط الأقرب فالأقرب فإن الجمع عند ذكر الشرط يكون غير معتبر اتفاقا، لأن كلمة الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب بصريح الشرط.
٤ - المراد بالأقرب فى الوصية والوقف من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه وأشد الإخوة صلة به هو الأخ الشقيق قطعا
السؤال
من الشيخ حسين على فى رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس زوجته ثم على بنتها ثم على أولادها ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وفقا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة وعلى كل من أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم إلى حين انقراضهم ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم غلى انقراضهم وشرط على أن من مات قبل دخوله فى الوقف وترك ولدا أو ولد ولد قام أبيه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك إلى حين انقراضهم وكان للزوجة أبوان وللزوج الواقف ولدان من غير زوجته المذكورة ومات كل من أبوى الزوجة وابنى الزوج قبل الدخول فى الوقف وترك أولادا ذكورا وإناثا ثم ماتت الزوجة الموقوف عليها عن بنت ثم ماتت البنت عقيما والموجود حين موتها أولاد ابنى الزوج الواقف ذكورا وإناثا وإخوة الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء ولأب فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد الابنين والإخوة والأخوات الأشقاء ولأب وإذا كان الشقيق واحدا يختص بنصف الريع ولا يشاركه فيه الإخوة والأخوات لأب عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب أو ما الحكم.
أفيدوا الجواب
الجواب
اعتبر الإمام فى الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب واعتبر فيهم المحرمية مع الرحم.
وخالفه صاحباه فيهما واكتفيا فيهم واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية وسويا بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحون يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره لكن يقدم الأقرب لصريح الشرط، والأقرب فى حادثتنا هو الأخ الشقيق لأن الأقرب أفعل تفضيل ومعناه الأقوى فى القرابة ولا شك فى أن الأقوى قرابة هو الشقيق فينفرد بالنصف.
ولا ينافى ذلك ما ذكره فى الفرائض من الفرق بين درجة القرابة وقوة القرابة، وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى كالأخ مع ابن الأخ مثلا لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام.
فالمراد بالأقرب هنا وفيما يماثل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه، وأشد الإخوة صلة به الأخ الشقيق قطعا فهو الذى يستحق مقاسمة أولاد الابنين وحده، والله تعالى أعلم