[دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة ١٣٤٤ هجرية - ٢٣ مايو ١٩٢٦ م
المبادئ
يستوفى المرتهن دينه بالكامل من العين المرهونة أولا، وما بقى يقسم بين باقى الغرماء
السؤال
توفى محمود المسلم فى سنة ١٩٢٣ عن تركة وورثة، وقد بيعت التركة بعد وفاته فى سنة ١٩٢٥ بالمزاد العلنى بمبلغ ١٥٠٠ جنيها، وكان فى حال حياته مدينا لكل من زيد وخالد وبكر وجعفر.
فأما دين زيد فمقداره خمسمائة جنيه مصرى، وثابت ذلك بمقتضى عقد رسمى واجب التنفيذ صدر من المتوفى حال حياته أمام مكتب العقود لدى المحاكم المختلطة ومؤمن برهن عقارى على عقارات المتوفى المباعة فى سنة ١٩٢١، وأما دين خالد فمقداره ٥٠٠ جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر من المتوفى فى حياته.
وقد استصدر خالد المذكور بدينه حكما ضد ورثة المتوفى بعد وفاته، وعمل اختصاصات على العقارات المبيعة قبل بيعها، وسجل ذلك بتاريخ ١٩٢٤.
وأما دين بكر فمقداره ٥٠٠ خمسمائة جنيه مصرى بعقد دين صادر من المتوفى حال حياته، وقد استصدر بكر حكما بذلك الدين ضد ورثة المتوفى، وعمل اختصاصا على العقارات الموروثة المباعة مسجل فى سنة ١٩٢٥ - وأما دين جعفر فمقداره ٥٠٠ خمسمائة جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر عن المتوفى، واستصدر بموجبه حكما ضد ورثة المتوفى فى سنة ١٩٢٥.
ولم يعمل اختصاصا بذلك على العقارات المباعة وكل هذه الديون حصلت من المتوفى فى حالة صحته ونفاذ تصرفه.
فكيف تكون قسمة قيمة التركة على أرباب الديون المذكورة.
وهل يقدم فى ذلك صاحب الرهن على غيره لأنه على ما يقول أحق بالعين من غيره فيأخذ حقه كاملا ويوزع الباقى على الديانة الباقين بنسبة دين كل منهم هذا ما نرجو الإفادة عنه
الجواب
فى الفتاوى المهدية بصحيفة ٣٧٦ جزء خامس مانصه (سئل) من طرف أمين بيت المال فيما إذا توفى شخص وكانت تركته مستغرقة بالديون وأحد الدائنين معه رهن على دينه - فهل له أن يستوفى دينه بالكامل من ثمن الرهن أو يدخل ضمن قسمة الغرماء (أجاب) المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن فيوفى دين المرتهن من ثمن الرهن بعد بيعه، وما بقى من الثمن يقسم بين باقى الغرماء.
ومن ذلك يعلم الجواب عن هذا السؤال والله أعلم