للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عمة المتوفى مع ابن ابن عم أبيه وأولاد بنت عم أبيه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٨ هجرية - ٢٦ يناير ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - عمة المتوفى وأولاد بنت عم أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار إرث المورث فى ابن ابن عم أبيه الشقيق يحوز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال

من الشيخ محمد حسين السؤال الآتى توفى جوزيف فارس عن عمته وعن ابن ابن عم أبيه الشقيق وعن أولاد بنت عم أبيه فهل ابن ابن عم الأب يأخذ كل ميراث المتوفى أم يشاركه فى ذلك أحد ممنذكروا مع العلم بأن المتوفى والمذكورين جميعهم متحدوا المذهب الكاثوليكى ومن رعاية الحكومة المحلية

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لابن ابن عم أبيه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمته ولا لأولاد بنت عم أبيه لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر وكان المتوفى وورثته المذكورين متحدين فى الدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>