للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الوالدين والأخوات الشقيقات]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٢ هجرية - ٢٢/٩/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - تحجب الأخوات الشقيقات بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا وهو ثلثا الباقى بعد فرض الزوج

السؤال

فى امرأة إسرائيلية توفيت عن زوجها وعن ثلاث أخوات شقيقات لها وعن أم ووالدها ثم توفى زوجها المذكور عن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط مع أن المتوفيين المذكورين وورثتهما المذكورين كلهم اسرائيليون مقيمون بمصر وتابعون للحكومة المحلية ومتحدون فى الدار

الجواب

لزوج المتوفاة أولا من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين أمها وأبيها مثالثة الثلث للأم والثالثان للأب ولا شىء لأخواتها الشقيقات المذكورات لحجبهن بالأب وتقسم تركة المتوفى الثانى بين اولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا متى كان المتوفيان المذكوران وورثتهما متحدين فى الدين والدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>