للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعدد الميراث بتعدد صفة الوارث]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٦ هجرية ٦ أبريل ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - يتعدد الميراث بتعدد الصفة.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين من الأم أحدهما ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا وهو أحد الأخوين لأم

السؤال

من مرسى عطية قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة مولاه عن أخته الشقيقة وأخوين ذكور من أمه أحدهما ابن عمه الشقيق والآخر من زوج أمه الأجنبى عن أبيه وعن والدته ولم يكن له وارث سوى من ذكر فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

الجواب

لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخويه من أمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق الذى هو أخو المتوفى من أمه تعصيبا فيكون له ثلث تركة المتوفى.

السدس بطريق الفرض لكونه أخا للمتوفى من الأم والسدس الآخر بطريق التعصيب لكونه ابن عم المتوفى الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>