١ - لا يجوز شرعا للمستحق فى الوقف التنازل عنه لغيره بمعنى جعل غيره مستحقا فى الوقف بدلا عنه.
٢ - لا يجوز بيع الاستحقاق للغير لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز شرعا.
٣ - لدائن المستحق فى الوقف الحجز على نصيب مدينه المستحق له استيفاء لدينه
السؤال
من محمد محمد قال وقفت السيدات زليخا عيسوى جازية ورفقة وبدرهان محجوب جازية وفقهن المبين الحدود والمعالم بكتاب وقفهن الصادر بمحكمة كفر الزيات الشرعية بتاريخ ١٦ يوينه سنة ١٩٠٤ وقد جعلن ريع هذا الوقف على النحو الآتى فما وقفته الست زليخا جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ولدى ابنها محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد وما وقفته السيدتان رفقة وبدرهان جعلتاه على ولدى أخيهما محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد المذكوران ثم على أولادهما وأولاد أولادهما الخ، وشرطت الواقفات شروطا منها أنه إذا أراد أحد الموقوف عليهم إدخال نصيبه من هذا الموقوف لديوان عموم الأوقاف المصرية أو لفرع من فروعه أو أراد بيع ريع نصيبه أو نزوله عنه لأحد من الأوربيين الأجانب أو غيرهم فلا يجاب لذلك، وإن فعل ذلك أو شيئا منه يكون لاغيا ما فعله غير معمول به هذا هو شرط الواقفات والمرجو إفتانا عن الآتى أولا هل للمستحق أن يتنازل أو يبيع استحقاقه فى هذا لأحد مطلقا وإذا فعل فما الحكم الشرعى فى هذا.
ثانيا إذا كان شرط الواقفات يقضى ببطلان تنازل المستحق أو بيع ريع نصيبه لأحد من الأوربيين الأجانب أو خلافهم فهل يحمى هذا الشرط المستحق من الحجز على ريع نصيبه إذا استدان وأراد الدائن الحجز على استحقاقه بمعنى أنه لا يجوز للدائن أن يحجز على استحقاق وفاء لدينه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المشار إليه به.
ونفيد أنه لا يجوز شرعا للمستحق (ولو لم يشرط الواقف) أن يتنازل عن استحقاقه فى الوقف بمعنى أنه لا يصح له أن يجعل غيره مستحقا لما هو مستحق له، كما أن بيع المستحق استحقاقه غير جائز لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز، ومع أن التنازل عن الاستحقاق بالمعنى الذى ذكرنا وبيع الاستحقاق غير جائزين شرعا فإن لدائن المستحق أن يحجز على استحقاق المستحق المدين استيفاء لدينه لأن الواقفات المذكورات لم يرتبن على تنازل المستحق عن استحقاقه فى الوقف وحينئذ فإذا تنازل عن استحقاقه أو باع ريع نصيبه فاستحقاقه باق على حاله فلدائنه أن يحجز بالطرق المعتادة على نصيبه استيفاء لدينه، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.