للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٥٥ (٧ من يناير سنة ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت لأب والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال

من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال.

وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>