للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وبنتان مع أخوين شقيقين]

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الأول سنة ١٣٨٠ - ٤ سبتمبر سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / ابراهيم محمد بطلبه المتضمن وفاة سيدة فى يونية سنة ١٩٦٠ عن زوجها وبنتيها ووالدتها وأخويها شقيقيها الذكرين فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٦٠ عن ورثتها المذكورين سابقا يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدتها سدسها فرضا لوجود فرع وارث ولبنتيها ثلثاها فرضا بالسوية بينهما.

ولا شىء لأخويها شقيقيها الذكرين لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وأصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها تركتها لزوجها منها ثلاثة أسهم ولوالدتها منها سهمان ولكل من بنتيها منها أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>