للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفاة المعتق عن زوجة فقط أو عنها وعن عصبة نسبية]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٢ من مايو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١- بانحصار الارث فى زوجة المعتق فقط تستحق جميع تركتة فرضا وردا طبقا للمادة ٣٠ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

٢- عاصب المعتق النسبى بنفسه مؤخر فى الميراث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للقانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

٣- اذا لم يكن للمعتق المتوفى زوجة كانت تركته كلها لعصبه معتقه النسبيه بانفسهم

السؤال

للمرحوم عبد السلام بك عبد يسمى الحاج خليل وقد عتقه حال حياته.

ثم توفى عبد السلام بك المذكور عن ولديه حسن ونفوسه ثم توفى ابنه حسن المذكور عن اولاد عبد السلام وعبد المنعم وحكمت ونعمات ثم توفيت الست نفوسه عن أولادها مصطفى خربوش وزهيره ثم توفى الحاج خليل عبد السلام عتيق عبد السلام بك المذكور عن غير ذريه فلمن يكون ميراث الحاج خليل المذكور مع الاحاطه بأن وفاته كانت فى سنه ١٩٤٨

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كان العتيق المذكور قد توفى فى زوجة فقط ولم يترك وارثا مع أصحاب الفروض أو العصبات النسبية أو ذوى الأرحام استحقت الزوجة ربع تركته فرضا والباقى ردا ولا شىء لعصبة معتقة النسبية بانفسهم لأنهم مؤخرون فى الإرث عن الرد على أحد الزوجين طبقا للمادة ٣٠ من قانون المواريث وإذا لم يكن له مع ذلك زوجة كانت جميع تركته لعصبة معتقة النسبيين بانفسهم وهما عبد السلام وعبد المنعم ولدا حسن بن عبد السلام ولا لولدى نفوسة بنت عبد السلام بك لأنهم ليسوا عصبة للمعتق بأنفسهم وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>