للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف نظر]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٦٣ هجرية - ٢١ مايو ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقاضى.

٢ - إذا لم يشترط الواقف النظر لمن تزوجت من بناته، فللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف، ولو كان قد حرمها من النظر، إذا ثبتت أهليتها للنظر، وكان فى ذلك خير للوقف والمستحقين

السؤال

من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا.

فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون الوقف.

فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>