للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المزارعة فى الوقف]

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

١ - لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء.

٢ - البذر إن كان ملكا للواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا له ويورث عنه.

٣ - إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثة الواقف يلزم ورثته بأجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه.

٤ - المزارع عليه إن كان البذر من الواقف كان نصيبه فى غلة المزارعة وتركة عنه لورثته وإن كان من العامل وكانت المدة لا تنتهى إلا عند الثمرة ونضجها.

فلو مات قبل ذلك فلا يكون تركة بل للمستحقين.

٥ - أجرة المثل إن استحقت قبل موت الواقف فهى تركة.

وإلا فهى للمستحقين

السؤال

من الشيخ أحمد مكى من الأزهر فى رجل يملك أرضا خراجية وفيها أشجار وبناء وقد وقف الأرض المذكورة ولم ينص على وقف ما فيها من الأشجار والبناء ثم انه زرع بعض الأرض لنفسه ببذره وآجر البعض وزارع على البعض ومات فى أثناء السنة قبل نضج الزرع وأمنه العاهة فيما زرعه لنفسه وزارع عليه.

وقبل أن يحل قسط من أقساط ما آجره.

فهل يكون ما فى الأرض من الأشجار والبناء وقفا تبعا لوقف الأرض وإن لم ينص عليه ويكون ما ينتج من الريع لمستحقى الوقف أو ميراثا لورثته أفيدوا الجواب

الجواب

صرحوا بأنه لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ولم يزد تصير وقفا ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء.

وأنه متى كان البذر ملك الواقف وقد زرعه لنفسه فالزرع يكون ملكا للزارع فيورث عنه لأن نماء ملكه.

غير أنه إذا انتقل الحق فى ريع الوقف لغير ورثته فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موته إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأرض منه، وعلى ذلك يكون ما فى الأرض المذكورة من الأشجار والبناء وقفا وإن لم ينص على ذلك.

والزرع الذى هو ثمرة ذلك البذر يكون تركة عنه لورثته ويلزمهم أجر مثل الأرض من حين الموت إلى وقت الحصاد إن كان الحق فى ريع الوقف لغيرهم.

هذا فى زرعه لنفسه. أما ما زارع عليه فإن كان البذر منه كان نصيبه من غلة المزارعة تركة عنه كذلك لورثته لأن المزارع يكون أجيرا عنده فى عمله والثمرة نماء ملكه.

وإن كان البذر من العامل كان العامل بمنزلة المستأجر للأرض.

فإذا كانت مدة المزارعة لا تنتهى إلا عند ظهور الثمرة ونضجها فليس لصاحب الأرض أن ينال من الثمر شيئا إلا عند نهاية المدة وظهور الثمر، فلو مات قبل نضج الثمر كما فى حادثة السؤال فقد مات قبل أن يملك نصيبه من ثمرة الزارعة فلا يكون تركة تورث عنه بل يكون للمستحقين، وأما الأرض المؤجرة فأجرتها للمستحقين لا للورثة إذا كان الواقف المؤجر مات قبل حلول قسط من الأجرة واستحقاقها لأنه مات قبل أن يملكها.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>