للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصرفات الولاة]

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع أول ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - لولى الأمران أن يرتب من بيت المال ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منهم ذرارى (المراد بالزرارى فى كتب الشرع الزوجات والأولاد) المراء والولاة والحكام وله أن يزيد وينقص حسبما يرى من المصلحة الشرعية.

٢ - للامام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال متى رآى مصلحة فى ذلك وله الرأى فى التسوية أو التفضيل من غير ميل إلى هوى.

٣ - من مصارف بيت المال عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم.

٤ - أمر السلطان بصرف مبلغ من المقرر منه لشخص لم يولد لشخص آخر ثم وجد الأول فلا حق له فى لارجوع بما صرفه الثانى من مرتب صدر به أمر من السلطان

السؤال

بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ ٢٢ ربيع أول سنة ١٣٢٥ هجرية ٥ مايو سنة ١٩٠٧ بما صورته مقرر سنويا بالحكومة المصرية مبلغ لسمو الجناب العالى الخديوى خاصة ومبلغ آخر للعائلة الخديوية على أن لسموه الحق فى توزيعه على العائلة الخديوية كيفما شاء.

وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها حسبما اقتضته إرادته السنية ومن ذلك أنه خصص باسم مقام ولاية العهد مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة جنيه مصريا سنويا وساتقر الأمر على هذا الحال ولما رأى سموه أنه لم يكن مرزقا بولد يكون ولى عهد يصرف إليه هذا البملغ المخصص باسم مقام ولاية الهد وقد تجمد من هذا المبلغ تسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها مصريا وكسور وأصدر سموه أمرا عاليا لنظارة المالية فى ١٦ شوال سنة ١٣١٢ الموافق ١١ أبريل سنة ١٨٩٥ نمرة ٦ بقيد مبلغ السبعة آلاف وسبعمائة جنيها باسم صاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون إقبال هانم أفندى وصرف بملغ التسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها وكسور الذى تجمع من ذلك المرتب لغاية شهر مارس سنة ١٨٩٥ باسم دولتها واستمر صرف مبلغ السبعة آلاف والسبعمائة جنيه المذكورة سنويا على الوجه المشروع إلى أن يمن الله على سموه بولد يكون ولى العهد.

ولما اشرق نور طلعة ولى العهد المير محمد عبد المنعم حفظه الله المرزوق لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا بصرف ذلك المرتب باسم دولة الأمير ولى العهد من وقت وجوده جرى صرف هذا المبلغ باسم دولته إلى أن بلغ خمسة عشر الفا جنيه مصرى سنويا وهو المستمر صرفه إلى الآن فهل ما صرف من قبل لصاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون من متجمد ومرتب المبلغ الذى كان أصل وضعه باسم قمام ولاية العهد نافذ بالنسبة لصرفه لدولتها وليس للأمير ولى العهد حق الرجوع به على دولتها شرعا أم للأمير حق الرجوع باعتبار أنه ولى العهد والمبلغ مرتب باسم مقام ولاية العهد

الجواب

نعم للجناب العالى الخديوى المعظم الذى هو نائب السلطان فى الديار المصرية أن يتب من بين مال لاسملمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منه ذرارى الأمراء والولاة والحكام وقد فسرت الذرارى فى كتب الشرع بالزوجات والأولاد وله أن يزيد وينقص من ذلك على حسب ما يى من المصلحة الشرعية كما صرح بذلك علماؤنا فى كتب المذهب.

ففى التنوير وشحره (ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض جاز لو مصرفا) انتهى ملخصا وفى رد المحتار بعد كلام ما نصه (فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى المصحلة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق) انتهى المراد منه.

وفيه أيضا ما نصه وفى البحر أيضا عن المحيط والرأى إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل من ذلك إلى هوى.

وفيه عن العتيبة. وللإمام الخيار فى المنع والإعطاء فى الحكم انتهى - قلت ومثله فى كتاب الخراج لأبى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة على أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك.

من رأيت أن تزيده من الولاة والقاضة فى رزقهم فزده ومن رأيت أن تحط رزقه حططت.

انتهت عبارة رد المحتار. وفى كتاب لاخراج المذكور أيضا.

أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض لكل واحدة من زوجات النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اثنى عشر ألف درهم فى السنة كذا فرض لابن نفيسة عبد الله رضى الله تعالى عنه ثلاثة آلاف درهم فى السنة وكذا فرض لكثير من الصحابة وذراريهم ما ما يناسب كلا منهم على حسب ما رأى من المصلحة.

وفى بعض الفتاوى ما ملخصه وفى البحر (وتعطى المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم وكذا العلماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم والإرصادات والمرتبات من الجوامق والأطيان والجرايات لاشك فى صحتها وجوازها حيث كان المرسل والمرتب السلطان أو نائبه بإذن السلطان أو إذن النائب لأن النائب كالسلطان فى الإذن فيجوز للوزير ونائبه أن يرصد ويرتب جوامق وطينا ونحو ذلك لما فيه من المصلحة حيث كان من أرصده عليهم من مصارف بيت المال فوى مصارف عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم فيصدروا الأمر العالى بشىء من ذلك يتبع.

ولا يصح القول بإلغاء منطوق الموار الشريفة التى تصدر مرحمة للرعية وإيصالا لمعاش من انتسوبا لذى الدولة العلية مع موافقة أمره الكريم لما أجاب به علماء المذاهب الأربعة فلا سبيل إلى نقضه مع أن علماءنا صرحوا بأن أمر المير إذا صادف فضلا مجتهدا فيه نفذ فيجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه) انتهى ما فى بعض الفتاوى.

فتلخص من هذا كله أن ما صدر به أمر ولى النعم فى حادثة السؤال على الوجه المسطور فيه نافذ شرعا ز وليس للأمير ولى العهد حفظه الله تعالى الحق فى الرجوع شرعا على دولة والدته بشىء من ذلك المرتب الذى صدر الأمر الكريم بصرفه إليها قبل ولادته لا فرق فى ذلك بين المتجمد المذكور وغيره والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>