[الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب]
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الثانى ١٣٣٤ هجرية - ٥ فبراير ١٩١٦ م
المبادئ
١ - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب.
٢ - بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول
السؤال
من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها