للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الرد مع وجود ذوى الأرحام]

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض.

٢ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها

السؤال

من عبد الفتاح فى امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم فى الميراث أفيدوا الجواب

الجواب

الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها.

فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط.

منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد.

ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك.

ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>