للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان ١٣٧٢ هجرية - ٦ مايو ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود القرينة.

٢ - يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام ١٩٥٢ عملا بالمادة ٢٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ٩٤٦ التى تطبق على الأرقام السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين ٥٦، ٥٧ منه

السؤال

من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٥ م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين.

فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة ١٩٢٠ عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة ١٩٣١ عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى ٢١ ويوليو سنة ١٩٤٥ بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة ١٩٤٣ - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة ١٩٤٦ عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة ١٩١٢ تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة ١٩٣٨ وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى ١٠ أكتوبر سنة ١٩٤٤ - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة ١٩٤٣ ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة ١٩٥٢ وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات.

وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية.

وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث.

وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث.

وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها.

وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف (وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين.

فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله (بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة زوجها سنة ١٩٣٨ عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة ١٩٤٣ حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة ١٩٤٤ حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة ١٩٤٦ عن بنته عواطف التى تزوجت سنة ١٩٤٣ واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته سنة ١٩٥٢ لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا تحرم بزواجها سنة ١٩٥٢ عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا للمادتين ٥٦، ٥٧ منه، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>