للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع عم الأب لأب وابن عم الأب الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٩ هجرية - ١٢ سبتمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - عم الأب من الأب أقرب عصوبة من ابن عم الأب الشقيق.

٢ - بوفاة البنت عن أم وعم الأب وابن عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب من الأب تعصيبا ولا شئ لابن عم الأب الشقيق

السؤال

من إبراهيم على قال توفى ولد ترك أقاربه الآتى أسماؤهم والدته وعمته شقيقة والده وابن عم والده شقيق وعم والده غير شقيق من والده فقط نرجو إفادتنا

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم والده تصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة ولا لابن عم والده الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>