للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الجد للأخ الشقيق]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان سنة ١٣٨٧ هجرية - ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٦٧ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم ثلث التركة فرضا وللجد لأب وللأخ الشقيق باقيها مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

وفاة كل من المرحوم أحمد عوض سنة ١٩٤٩ عن زوجته وظيفة عبد اللطيف وعن والده أحمد عوض ووالدته فطوم أحمد وعن ولديه أحمد لطفى والسيد قمر الدولة ولدى السيد أحمد عوض فقط، والمرحوم السيد قمر الدولة عن والدته وظيفة عبد اللطيف وجده لأبيه أحمد عوض وجدته لأبيه فطوم أحمد وأخيه شقيقه أحمد لطفى فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفى الأول المرحوم السيد أحمد عوض فى سنة ١٩٤٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالديه لكل منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى بعد الثمن والثلث يكون لولديه بالتساوى بينهما تعصيبا، وبوفاة المتوفى الثانى السيد قمر الدولة عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات وباقى التركة بعد الثلث يكون للجد لأب وللأخ الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>