للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنت مع الإخوة الأشقاء والأخ لأم]

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩١٣ - ١٧٣١ صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ ١٤ جنيه و ٤٦٠ مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد ١٢ مرفوقة أفيدوا الجواب

الجواب

تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>