للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخال مع أولاد الخالة وابن ابن عم لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٩ يونيه ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة وابن ابن العم لأم من فروع الصنف الرابع وأصول هذا الصنف مقدمون على فروعه فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث بعد ذلك فى الخال يكون له جميع التركة

السؤال

من حسن حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت بلا ذرية عن خال من الأم وعن أولاد خالة شقيقة وعن ابن ابن عم من الأم.

فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

جميع التركة لخال المتوفاة ولا شئ لأولاد الخالة الشقيقة لا لابن ابن العم من الأم لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالة الشقيقة وابن ابن العم من الأم من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم على أولاده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>