للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت وأخت لأب مع أبناء عم وعم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة ١٣٥٧ هجرية - ٨ أغسطس ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا.

وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

توفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>