للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وأولاد وحمل]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع ثان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الارث فى زوجتين وأولاد وحمل يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة والباقى للأولاد بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر للذكر ضعف الأنثى.

٢ - فإذا انفل الحمل أنثى أخذ نصيب الأنثى ويقسم الزائد على نصيبها بينها وبين اخواتها للذكر ضعف الأنثى.

٣ - أما إذا انفصل ميتا أو أكثر من ٣٦٥ يوما من تاريخ الوفاة فلا ميراث له ويقسم نصيبه الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر ضعف الأنثى

السؤال

طلب مأمور مركز فوه توزيع مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الوهاب وهم زوجتاه سعيدة وحسنة وأولاده وهم حسن ومحمد يوسف والسيد ونجاة وفاطمة وسعاد وحمل مستكن فقط

الجواب

إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده بما فيهم الحمل على فرض أنه ذكر الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فلو جعلنا التركة مائة سهم وأربعة أسهم كان لزوجتيه منها ثلاثة عشر سهما مناصفة بينهما ولكل واحد من أولاده الذكور بما فيهم الحمل أربعة عشر سهما ولكل أنثى سبعة أسهم - فإذا انفصل الحمل ذكرا حيا فى مدة ٣٦٥ يوما من تاريخ وفاة المتوفى أخذ نصيبه الموقوف له وقدره اربعة عشر سهما وان انفصل انثى أخذ نصيب انثى وقسم الزائد على نصيبها بينها وبين أخوتها الآخرين للذكر ضعف الأنثى - هذا إذا انفصل الحمل حيا ذكرا أو أنثى فى المدة السابقة - أما إذا انفصل ميتا أو لأكثر من ٣٦٥ يوما من تاريخ الوفاة فإنه لا يرث المتوفى ويقسم الموقوف له بين أولاد المتوفى الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>