للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت مطلقا مع ولدى الأخت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية - ٦ سبتمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - ولدا الأخت مطلقا من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض نسبى أو عاصب.

٢ - جميع التركة تكون للأخت مطلقا عند انفرادها سواء أكانت شقيقة أم لب أم لأم فرضا وردا

السؤال

من حسنى برهان المحامى بالآتى توفى شخص عن أخت فقط وولدى أخت فما نصيب كل فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأخته فرضا وردا سواء أكانت هذه الأخت شقيقة للمتوفى أم لأب أم لأم ولا شئ لولدى الأخت لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أخته المذكورة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>