للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال ١٣٨٩ هجرية - ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١- يشترط فى الشاهد العدالة الظاهرة.

٢- احتراف الموسيقى لا يسقط عدالة الشاهد ولا يسلبه أهلية الشهادة ما لم يصحب ذلك منكرا، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم شرعا

السؤال

بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية.

طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل

الجواب

يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى {وأشهدوا ذوى عدل منكم} والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون عدلا.

قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف.

واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة.

إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>