للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٥ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى.

السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>