للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخالات مع أولاد الخالات]

المفتي

علام نصار.

رمضان سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٦ يونية سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.

٢ - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن

السؤال

من ع م قال سيدة توفيت فى ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠ وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم.

فمن يرث منهم ومن لا يرث

الجواب

لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>