للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ شقيق مع أخ وأخت لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٧ هجرية - ٩ يونية ١٩٣٨ م

المبادئ

إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم.

كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته

الجواب

لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>