للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مرتب المتوفاة تركة لورثتها الشرعيين]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة ١٣٤٣ هجرية - ١٠ يونيه ١٩٢٥ م

المبادئ

ماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين

السؤال

فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا فى ذلك ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على خطابى جنابكم رقم ٢٧ مايو سنة ١٩٢٥ نمرة ٤٩٠ ورقم ٩ يونيه سنة ١٩٢٥.

ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>