للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع زوجة وبنتين وأختين وأخوة وأخوات لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٤٨ هجرية - ١٢ سبتمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة.

٢ - إذا عصبت الأخت الشقيقة بالبنت قدمت فى الميراث على الاخوة لأب وإن كانوا عصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من سيد على السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى أمين على توفى عن والدته وزوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته منها ثلاث وعن أختين شقيقتين وعن إخوته وأخواته لأبيه أربعة ذكور وخمس إناث ثم توفيت إحدى البنات الثلاث عن والدتها وعن أختيها الشقيقتين وعن عمتيها الشقيقتين وعن أعمامها وعماتها لأبيها وعن جدتها أم أبيها ثم توفيت بنت ثانية من الثلاث عن والدتها وأختها لشقيقة وعمتيها الشقيقتين وعن أعمامها لأبيها وعن جدتها أم أبيها فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمنن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء لإخوته وأخواته لأبيه ولوالدة المتوفاة ثانيا السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولوالدة المتوفاة ثالثا من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الاخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا والباقى لأعمامها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها أم أبيها ولا للعمتين الشقيقتين ولا للعمات لأب.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>