للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤١ هجرية - ٢٩ /٣/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.

٢ - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال

من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.

ونصيب كل أدامكم الله

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>