١ - عند تعذر الصرف على جهة من الجهات التى عينها الواقف يصرف للباقى منها بالسوية بينها، ويعطى لكل جهة ما يناسب كل فرد منها وما يوفى بغرض الواقف وهذا بالنسبة للمستقبل.
٢ - بالنسبة لما تجمد فى الماضى فالجهة الباقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى ما تستحقه، والجهة التى فات وقت الصرف إليها فى زمنت من الأزمان يكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء.
٣ - بوفاة نحو إمام المسجد قبل تحقق العذر يكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق العذر ما يخصه لغاية أيام حياته
السؤال
من حضرة عثمان بك خالد فى رجل وقف وقفه على أن يصرف ريعه على جهات معينه فى كتاب وقفه وما فضل بعد ذلك يقسم أثلاثا فالثلثان من ذلك يصرف لأحد عشر نفرا صوفيا والحادى عشر يكون شيخا لهم يجزأ ما يصرف لهم اثنى عشر جزءا فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية بحيث يكون الشيخ المذكور من أهل الخير والدين والعلم بالفقه الشرعى ويعلم التصوف متأهلا للاشغال فى العلمين المذكورين وتكون إقامتهم بجامع الوقف بالخلاوى التى به وإن تعذر فعل ذلك بالجامع المذكور فعل ذلك بغيره من الأماكن المباركة كل ذلك على ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وشرط إقامتهم ليلا ونهارا ينقطعون إلى الله تعالى ولا يخرج أحد منهم إلا لضرورة شرعية والثلث الثالث الباقى يصرف للباقين من العتقاء ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بالسوية بينهم فإن لم يكن أحدهم موجودا حين ذاك أو كان وانقرض صرف ما كان يصرف لهم فى بقية مصارف هذا الوقف فإن تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وقفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف الآن على الصوفية لعدم وجود من يقبل الإقامة ليلا ونهارا والانقطاع عن الدنيا ولا يخرج من محل إقامته إلا لضرورة شرعية نظير مبلغ ٥٠ قرشا أو ٦٠ قرشا فى الشهر لأن قيمة ما يخص كل واحد منهم من الثلثين المشروطة صرفها عليهم لا توازى أكثر من ذلك كما تعذر الصرف على العتقاء المشروط لهم الثلث الباقى لانقراضهم وانقراض نسلهم وعقبهم أجمعين ولم يبق من الجهات المعينة بكتاب الوقف إلا ناظر الوقف وجابيه ومستخدمو المسجد فهل يصرف لهم باقى الريع الذى كان مشروطا صرفه على الصوفية والعتقاء مع الريع المتجمد للوقف من السنين الماضية لتعذر الأول وانقراض الثانى أم لا وهل يصرف لهم بالسوية أو بنسبة مرتباتهم وهل إذا مات الإمام أو أحد أرباب الوظائف فى أثناء البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل تحقق التعذر يكون لورثته الحق فى أخذ شىء من الريع المتجمد من السنين الماضية أم لا لأن مورثهم مات قبل تحقق التعذر أو أن اللازم صرف الريع الباقى من الآن مع المتجمد من السنين الماضية على الموجودين وقت تحقق التعذر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد نص الواقف فى كتاب وقفه على أنه إذا تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة به يصرف للباقى منها ولم يبق من تلك الجهات إلا جهات نظارة الوقف ومباشرته ومستخدمى المسجد ومصالحه فما تعذر مما ذكر يصرف إلى بقية الجهات المذكورة بالسوية بين تلك الجهات ففى الهندية من الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى ومثله فى التنوير من الوصية ثم ننظر إلى أفراد كل جهة ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه على حسب ما تشير إليه عبارات الواقف ويعطيه غرضه فإن غرض الوقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى ونحوه فى كثير من الكتب وهذا على إطلاقه إنما هو بالنسبة للمستقب ل وأما بالنسبة لما تجمد فى السنين الماضية فينبغى أن يفصل فيه فالجهة التى هى باقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى منه ما تستحقه وأما الجهة التى فات وقت الصرف إليها بالنسبة لزمن من الأزمات فيكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء ففى البحر ما نصه (وقف مستغلا على أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به) انتهى هذا وأما إذا مات نحو الإمام قبل تحقق التعذر فيكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق التعذر ما يخصه لغاية أيام حياته على ما جزم به صاحب البغية وهو أحد قولين فيما إذا مات الإمام ونحوه فى أثناء السنة ولم يستوف مرتبه من الوقف هل يسقط أو يورث عنه هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال.