للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٨ هجرية - ٣١ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة ١٩٦٨ المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>