للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وأخوات شقيقات]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو الحجة سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال

من الشيخ حامد محمود المحامى الشرعى قال رجل توفى ويدعى محمد شاهين وترك تركة كما ترك زوجة وخمس بنات وهن رئيفة وفكيهة ومنى وحورية وسعدية ولم يكن له ورثة سوى من ذكرن فما نصيب كل فى تركة هذا المتوفى الذى توفى فى سنة ١٩٣٤ وما قولكم فيما اذا توفيت احدى البنات الخمس المذكورات وتركت تركة وزوجا اسمه حافظ ابراهيم ووالدة تدعى هانم حسن وأخوات شقيقات وعددهن أربعة وهن رئيسفة وفكيهة وحورية وسعدية فما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة ايضا التى توفيت فى سبتمبر سنة ١٩٤٩ مع ملاحظة أنه لم يكن هناك ورثة للأول ولا للثانية سوى من ذكر ولم يكن هناك أصحاب وصية واجبة بتاتا للمتوفى الأول ولا للثانية

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الباقى فرضا وردا بالسوية بينهن ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها الشقيقات الثلثان فرضا فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم للوالدة سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>