للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف للسكنى مطلقا وبشرط]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة ١٣٦٦ هجرية - ١٥ مايو ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا، واشترط لسكنى زوجته وعتقائه البيض شرط العزوبة - فليس لها غذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو انقطعت علاقة الزواج بعد.

٢ - إذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع به سكنا، كانت غلته لهم جميعا، كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو لم يسبق

السؤال

من أحمد زهدى قال وقف المرحوم يعقوب بك بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ١٦ جمادى الثانية سنة ١٢٧٨ بالإنشاء والشروط المذكورة بكتاب الوقف المذكور.

وقد جاء ضمن هذه الشروط ما يأتى نصه بالحرف الواحد (ومنها أنه شرط السكنى فى المكان الكبير لكل من زوجته وذريته وعتقائه البيض، فإذا تزوجت الزوجة المذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه فى السكنى فى البيت المذكور ولا يعود له الحق فى ذلك وإن خلا من الزواج، وإذا أعد المكان المذكور للاستغلال باتفاق المستحقين يكون للمتزوج حق فى الريع على قدر حصته من ريع الوقف) وبما أن المكان المذكور قد أعد للاستغلال باتفاق جميع المستحقين فهل يكون لمن سبق له من المستحقين أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب فى ريع هذا المكان طبقا لشرط الواقف أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه فى ريع هذا المكان، لأن ناظر الوقف يفهم شرط الواقف على أن ريع هذا المكان لا يستحق فيه إلا من كان متزوجا بالفعل، أما من كان غير متزوج أصلا أو تزوج وتوفيت زوجته فلا يستحق فى الريع وهذا طبعا بخلاف ما يقضيه شرط الواقف والمطلوب معرفة مدلول شرط الواقف بالنسبة لهذه العبارة وفقكم الله دائما للصواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المنصوص فيه على الشرط المذكور - والجواب - أن المفهوم من هذا الشرط أن الواقف قد خصص البيت المعروف بالمكان الكبير المذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجين وعزابا.

ولكسنى زوجته وعتقائه البيض بشرط العزوبة بحيث إذا تزوجت زوجته أو أى عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكنى فيه حرمانا مؤبدا ولو انقطعت علاقة الزواج بعد.

فإذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع بعينه سكنا كانت غلته لهم جميعا كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وعزب.

وبذلك فرق الواقف فى الحكم بين حالتى السكنى والاستغلال، فجعل الزواج بالنسبة لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكنى دون الاستغلال، وبالنسبة للذرية غير مانع من السكنى والاستغلال رغبة منه فى دفع ما يلحق ذريته غالبا من الضرر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله وإذا أعد المكان المذكور والذرية والعتقاء البيض يكون للمتزوج حق فى الريع أى من الزوجة والعتقاء البيض وكذا العزب منهم حق فى الريع كالذرية مطلقا.

وإنما نص على المتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق الأبيض يمنع استحقاق الغلة كما منع استحقاق السكنى، فأفاد أنه لا تأثير للزواج فى حالة الانتفاع بالبيت استغلالا وإن كان مقتضيا للحرمان المؤبد من حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض فى حالة الانتفاع به سكنا، وقوله على قدر حصته من الريع لبيان كيفية توزيع ريع هذا المنزل بينهم وأنه يتبع توزيع باقى الموقوف.

وبناء على ما ذكر يستحق غلة هذا المنزل الذى أعد للاستغلال باتفاق المستحقين كل من المتزوج والعزب سواء من سبق له زواج أو لم يسبق.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>