للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم]

المفتي

علام نصار.

ربيع الأول سنة ١٣٧١ هجرية - ٢ ديسمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى ٢٩ أغسطس سنة ١٩٥١ عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق (أخيها لأم) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>