للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخوات شقيقات مع أبناء ابن عم أب المتوفى الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٨ هجرية - ٢ يناير ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - العمة وبنات ابنى العمين الشقيقين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار إرث المورث فى أخواته الشقيقات، وأبناء ابن عم أبيه الشقيق.

يكون لأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال

من أيوب مهران السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن عمتها الشقيقة فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن المتوفاة وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية

الجواب

للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء ابنى عمى أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات ابنى العمين المذكورين ولا لعمتها الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين فى الدار.

ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>