للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده]

المفتي

عبد المجيد سليم

المبادئ

١ - قتل الرجل لأمه عمدا لا يمنع أولاده من ميراثها.

٢ - المحروم من الميراث لا يمنع غيره.

٣ - يحجب الأخوة بالفرع الوارث المذكر

السؤال

من ع أفى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر.

فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>