[الشيوع قائم فى الأرض المملوكة ما عدا الزراعة]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية ١٣٧٢ هجرية -١٥ فبراير ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - القسمة بالتراضى للاستغلال جائزة ولا تأثير لها على الشيوع.
٢ - ما يكشف بهذه الأرض من ذهب وفضة وكل ما ينطبع بالنار يكون خمسة للإمام يضعه فى مصالح المسلمين والباقى ملك لهم بالسوية عند أبى حنيفة وصاحبيه - وفى رواية عنه أن جميع ما يوجد ملك لهم بالسوية.
ويرى المالكية ترك الأمر فيه للإمام مطلقا.
٣ - قسمة المهايأة بالتراضى مانعة من طلب الزيادة.
٤ - يجوز لكل شريك نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذى تتعادل فيه الأقسام
السؤال
من السيد /.
من بنى غازى - ليبيا بالسؤال الوارد إلينا المتضمن أن ثلاثة من الناس يمتلكون قطعة أرض زراعية على الشيوع بسند رسمى ولم يقتسموها بينهم قسمة نهائية إلى الآن، وإنما تراضوا فيما بينهم على أن يختص كل واحد منهم بقسم يزرعه بصفة مؤقته، ولم تكم الأقسام متساوية فى المساحة.
فهل يحق لصاحب القسم الأصغر أن يطلب إيجارا من صاحب القسم الأكبر من مقدار الزيادة فى قسمه - وهل حكم الشيوع قائم بالأرض كلها فى حق ما عدا الزراعة - فإذا بيعت قطعة منها كان ثمنها للجميع،إذا كشف فى قطعة منها معدن كان للجميع، وما بقى من الأرض يكون للثلاثة بالسوية أو لا
الجواب
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اعلم أن هذه الأرض إذا كانت مملوكة للشركاء الثلاثة بالسوية فقسمتها بينهم قسمة وقتية بالتراضى لمجرد الاستغلال والاستثمار لا يزول بها ملك كل واحد منهم لنصيبه فيها شائعا، فيبقى أثر الملكية الشائعة قائما فيما بينهم فى حق ما يباع منها، فيقسم ثمنه بينهم بالسوية وفى حق ما يكشف فيها من الذهب أو الفضة وكل معدن ينطبع بالنار فتكون أربعة أخماسها مملوكة لهم بالسوية اتفاقا بين أبى حنيفة وصاحبيه فى رواية الجامع الصغير، والخمس للامام يضعه فى مصالح المسلمين وفى رواية الأصل عن الإمام أن جميع ما يوجد بهذه الأرض من المعادن المذكورة ملك لهم بالسوية، واختارها صاحب الكنز وصاحب التنوير.
والراجح من مذهب الإمام مالك أن ما يوجد فى مثل هذه الأرض من المعادن يكون التصرف فيه إلى الإمام، فإن شاء أعطاه لهم وإن شاء جعله لمصالح المسلمين - فإن كان ذهبا أو فضة بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بشروطها وإن لم يحل عليه الحول.
وأما فى حق الاستغلال فحيث كانت القسمة مهيأة بالتراضى على الوجه الذى اختص به كل واحد من الثلاثة بقسم من الأرض فليس لصاحب القسم الأصغر مطالبة صاحب القسم الأكبر بإيجار القدر الزائد فى قسمة ماداموا متراضين على القسمة بهذه الكيفية ويجوز لكل منهم نقض هذه القسمة فى أى وقت شاء وإجراؤها على الوجه الذى تتعادل به الأقسام الثلاثة أو الاشتراك فى استغلالها على الشيوع بأى طريق من طرق الاستغلال.
والله تعالى أعلم