للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنات وأخت لأم وأخ وأخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٦ هجرية - ٢٤ يوليو ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخ وأخت لأب يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من مصطفى عيد - فى سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربع بنات وأخت من أمها فنرجو بيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود فرع وارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من أمها لحجبها بالفرع الوارث وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>