للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وابن أخت شقيقة مع أخوال وخالات أشقاء]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب سنة ١٣٤٥ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث على الأخوال والخالات لأنهم من الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الباقى

السؤال

من السيد ربيع فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ابن أخت شقيقة وعن أخوال وخالات أشقاء - المطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة.

أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجد الفرع الوارث والباقى لابن الأخت الشقيقة ولا شئ للأخوال والخالات الأشقاء لأن ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والأخوال والخالات من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>