٢ - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة ١٩٥٥ وفى وائل سنة ١٩٥٧ أعلنها الزوج بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق.
وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة ١٩٥٨ توفى الزوج عن زوجته المذكورة وابنه وأمه.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ترثه أو لا
الجواب
إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا.
وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة ١٩٥٨ عن زوجته المسيحية وابنه وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للقانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم