[ابن الأخت الشقيقة مع بنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب]
المفتي
حسن مأمون.
جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ لأم وأولاد الأخت لأب وأن كانوا جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن ابن الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهم إلى المتوفاة وتكون التركة كلها له
السؤال
توفيت ابن أختها الشقيقة عبد القادر وبنت أخيها لأمها جليلة زهران وأولاد أختها لأب وهم ذكران وأنثى فقط وطلب بيان نصيب كل فى التركة
الجواب
أنه بوفاة حميدة محمد فى أغسطس سنة ١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لابن أختها الشقيقة لأن المذكورين جميعا وأن كانوا من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث إلا أن ابن الأخت الشقيقة عبد القادر المذكور أقوى قرابة إلى المتوفاة من الباقين فيكون أولى بميراثها منهم طبقا للمادتين ٣١، ٣٤ من القانون المذكور.